هل يجب مساعدة الزميل بدفع الدية المحكوم بها عليه، وهل يشترط التحقق من الخطأ قبل المساعدة، وهل يجوز الدفع من مال الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان القتل خطأ فالدية على عاقلة القاتل وعليه الكفارة، ولا يجب على الأخ السائل دفع شيء إلا إذا كان من عاقلة القاتل فيتحمل قسطه. أما إذا كان القتل عمداً فالدية على القاتل نفسه. وفي حال لزمته الدية وكان معسراً، فإنه يعطى من الزكاة من سهم الغارمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41536
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41536
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي