هل يُقام القصاص أو الدية على من أعطى مالًا لشباب لضرب وقتل شخص، مع علم الشباب وتعهدهم بتحمل المسؤولية كاملة؟ وهل يُعدّ ذنبه كذنب سفك الدم، أم يُحاسب القتلة وحدهم، ويبقى حسابه بينه وبين ربه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أمر شخصٌ غيره بقتل إنسان فقتله، فالقصاص على المأمور القاتل لا على الآمر، إلا إذا كان المأمور صغيراً أو مجنوناً، فيكون القتل على الآمر. وإذا وجب القصاص على المأمور، فيؤدب الآمر بما يردعه. ولا تجب الدية مع القصاص، ولا يبعد أن يكون إثم الآمر كإثم القاتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا". ومع ذلك، فباب التوبة مفتوح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190514
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190514
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي