العودة إلى البحث
السؤال

هل يُقام القصاص أو الدية على من أعطى مالًا لشباب لضرب وقتل شخص، مع علم الشباب وتعهدهم بتحمل المسؤولية كاملة؟ وهل يُعدّ ذنبه كذنب سفك الدم، أم يُحاسب القتلة وحدهم، ويبقى حسابه بينه وبين ربه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أمر شخصٌ غيره بقتل إنسان فقتله، فالقصاص على المأمور القاتل لا على الآمر، إلا إذا كان المأمور صغيراً أو مجنوناً، فيكون القتل على الآمر. وإذا وجب القصاص على المأمور، فيؤدب الآمر بما يردعه. ولا تجب الدية مع القصاص، ولا يبعد أن يكون إثم الآمر كإثم القاتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا". ومع ذلك، فباب مفتوح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190514
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي