هل يكون للشخص الذي قُتل حقٌ على من دفع للشباب المال لقتله دون أن يشاركهم، أم أن الحق يكون فقط على الشباب القتلة يوم القيامة؟
الآمر بالقتل أو الضرب آثم معتد، ويحمل وزر من أضلهم؛ لقوله تعالى: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ﴾.
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، وإذا عُمِلت الخطيئة ورضي بها الغائب عنها، كان كمن شهدها. ومن أمر غيره بالقتل، كانا شريكين في الإثم، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الأَرْضِ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ؛ لَكَبَّهُمْ اللَّهُ جَمِيعًا عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ».
هذا العمل من كبائر الذنوب؛ لأنه إذا أمسك مُحصَنة لمن يزني بها، أو أمسك مسلمًا لمن يقتله، فمفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم.
من ابتُلي بذلك فليجتهد في ويكثر من العمل الصالح، وإذا تاب القاتل وأصلح، يرجى أن يرضي الله عنه المقتول يوم القيامة. فحق الله يسقط بالتوبة، وحق يسقط بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، وحق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة بفضله تعالى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20793
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20793
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي