ما إثم رجل ساعد في قتل أخيه العاق والفاسد لتطاوله على والديه، وهل له من توبة، علماً بصلاحه؟
تختلف أحكام الشخص الذي ساعد قتلة أخيه حسب نوع مساعدته، فإذا كانت مساعدته بالمباشرة في القتل كأن ضربوه أو ألقوه من شاهق ونحو ذلك، فالقصاص واجب عليهم جميعاً، ويُسقط القصاص عفو أولياء المقتول، وتلزم الدية حينئذ إلا أن تسقط بالعفو عنها أيضًا. أما إذا كان الضرب بما لا يقتل عادةً ولم يتواطأوا على قتله، فتلزمهم الدية مقسمة على عدد الضربات. وإن كانت مساعدته بالتسبب، كالدلالة على المقتول أو إمساكه، فالقصاص على المباشر للقتل دون المتسبب، إلا إذا كان المباشر غير مكلف كالمجنون، فالقصاص على المتسبب. ويجب على القتلة التوبة وتسليم أنفسهم لأولياء المقتول، مع الأخذ بالاعتبار أن سب الوالدين من كبائر الذنوب ويستحق التعزير من ولاة الأمر، ولا يجوز قتله إلا بحكم شرعي ومن جهة مسؤولة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53791