العودة إلى البحث
السؤال

ما مقدار الدية، وكيف يدفعها القاتل الذي سم قريبه، وهو متخبط ونادم على فعله، ولا يعرف ماذا يقول لإخوته عن الدية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قتل شخص آخر بالسم، فالحكم يختلف بحسب حالة المقتول وعلمه بالسم:

1. المجني عليه صبي غير مميز أو مجنون: إذا قدم له الجاني طعامًا مسمومًا، ومات، وجب القصاص على الجاني إذا علم أن السم يقتل غالبًا.

2. إكراه بالغ عاقل: إذا أكره الجاني بالغًا عاقلًا على أكل طعام مسموم ولم يعلم المكرَه أنه مسموم، فعلى الجاني القصاص. أما إذا علم المكرَه بالسم، فلا قصاص.

3. إيجار السم في الحلق: إذا أوجر الجاني السم في حلق المجني عليه، وجب القصاص حتى لو كان بالغًا، لأنه لا اختيار للمجني عليه في هذه الحالة.

4. تقديم طعام مسموم لبالغ عاقل دون إكراه:

إذا علم الآكل بالسم: لا قصاص ولا دية، لأنه هو من قتل نفسه.

إذا لم يعلم الآكل بالسم:

الشافعية: لا قصاص، بل دية شبه عمد، وفي قول آخر يجب القصاص.

المالكية والحنابلة: يجب القصاص، لأنه قتل غالبًا.

الحنفية: لا قصاص ولا دية، ويُعزَّر الجاني.

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة بسبب اختلاف الروايات حول ما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل اليهودية التي وضعت له السم أم لا. والأرجح هو القول بوجوب القصاص، وعليه يجب على القاتل إخبار أولياء الدم ليختاروا بين القصاص أو الدية أو العفو.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94076
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي