العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ وصية الأم لابنتها بعدم الزواج من شخص معين، أو عدم الزواج على الإطلاق، وصية جائرة وظالمة، خاصة إذا كان فيها ضرر شديد على الفتاة والخطيب، ويؤدي التزامها بها إلى الحرام، وهما يريدان الزواج مرضاة لله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم أن يقيم علاقة عاطفية مع امرأة أجنبية، لما في ذلك من فتنة وفساد، وتنفيذ هذه البنت لوصية أمها بعدم الزواج منك أو من قريبها ليس بواجب عليها، ويجوز لها الزواج منك أو من غيرك، وإن كانت هذه البنت ذات دين وخلق، وتيسر لك الزواج منها فالحمد لله، وإلا عليك تقوى الله وصرف قلبك عن التفكير فيها. وقد قال تعالى: "وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ" (البقرة:216).

وينبغي التنبيه إلى الآتي: - اعتبار هذه البنت قريبها كأخ لها لا يمنع شرعاً زواجه منها، ما لم يوجد مانع شرعي. - لا ينبغي لهذه البنت الإعراض الكلي عن الزواج، لأن الشرع رغب فيه. - شرط لصحة الزواج. - اختلف العلماء في العهد مع الله هل هو يمين أم لا، والأبرأ للذمة أن يكفِّر المسلم كفارة يمين إذا لم يف بالعهد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60457
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي