هل تُعدّ وصية الأم لابنتها بعدم الزواج من شخص معين، أو عدم الزواج على الإطلاق، وصية جائرة وظالمة، خاصة إذا كان فيها ضرر شديد على الفتاة والخطيب، ويؤدي التزامها بها إلى الحرام، وهما يريدان الزواج مرضاة لله؟
لا يجوز للمسلم أن يقيم علاقة عاطفية مع امرأة أجنبية، لما في ذلك من فتنة وفساد، وتنفيذ هذه البنت لوصية أمها بعدم الزواج منك أو من قريبها ليس بواجب عليها، ويجوز لها الزواج منك أو من غيرك، وإن كانت هذه البنت ذات دين وخلق، وتيسر لك الزواج منها فالحمد لله، وإلا فالواجب عليك تقوى الله وصرف قلبك عن التفكير فيها. وقد قال تعالى: "وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ" (البقرة:216).
وينبغي التنبيه إلى الآتي: - اعتبار هذه البنت قريبها كأخ لها لا يمنع شرعاً زواجه منها، ما لم يوجد مانع شرعي. - لا ينبغي لهذه البنت الإعراض الكلي عن الزواج، لأن الشرع رغب فيه. - الولي شرط لصحة الزواج. - اختلف العلماء في العهد مع الله هل هو يمين أم لا، والأحوط والأبرأ للذمة أن يكفِّر المسلم كفارة يمين إذا لم يف بالعهد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60457