العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للفتاة الزواج من رجل كفؤ دون علم وليها إذا منعها الولي من الزواج منه لغير أسباب شرعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح إلا بولي عند الفقهاء، وولي المرأة هو أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها لأبويها ثم لأبيها، ثم أولادهما، ثم العمومة ثم أولادهم، ثم عمومة الأب، ثم السلطان. وإذا تكرر رفض للخاطب الكفؤ، أصبح عاضلًا وسقطت ولايته، وانتقل الحق لمن يليه من العصبات.

المعتبرة هي في ، ولا يعني كون الخاطب مدرسًا وأنت معيدة أنه غير كفؤ، مادام على خلق ودين ومتيسر ماديًا.

يجب معاودة نصح الوالد والاستعانة بمن له قبول عنده، فإن وافق فبها، وإلا فاعرضي الأمر على من يليه من الأولياء، فإن رفضوا أو حصل نزاع، فارفعي الأمر إلى القاضي ليزوجك.

بعض الأولياء يمنعون بناتهم من الزواج بالكفؤ رغبة في المال أو لأسباب شخصية، وهذا ظلم يستوجب سقوط ولايتهم. وإذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء، تنتقل الولاية لمن بعده من الأقرباء، وإذا رفضوا تنتقل الولاية للحاكم الشرعي. ويجب على المرأة أن تقارن بين المصالح والمفاسد، وتقديمها للقاضي أفضل؛ لما فيه من حقها الشرعي، ومصلحة لغيرها من النساء، وردع للأولياء الظالمين، لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتزويج الكفؤ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6350
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي