هل يجوز للفتاة الزواج من رجل كفؤ دون علم وليها إذا منعها الولي من الزواج منه لغير أسباب شرعية؟
لا يصح النكاح إلا بولي عند جمهور الفقهاء، وولي المرأة هو أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها لأبويها ثم لأبيها، ثم أولادهما، ثم العمومة ثم أولادهم، ثم عمومة الأب، ثم السلطان. وإذا تكرر رفض الولي للخاطب الكفؤ، أصبح عاضلًا وسقطت ولايته، وانتقل الحق لمن يليه من العصبات.
والكفاءة المعتبرة هي في الدين، ولا يعني كون الخاطب مدرسًا وأنت معيدة أنه غير كفؤ، مادام على خلق ودين ومتيسر ماديًا.
يجب معاودة نصح الوالد والاستعانة بمن له قبول عنده، فإن وافق فبها، وإلا فاعرضي الأمر على من يليه من الأولياء، فإن رفضوا أو حصل نزاع، فارفعي الأمر إلى القاضي ليزوجك.
بعض الأولياء يمنعون بناتهم من الزواج بالكفؤ رغبة في المال أو لأسباب شخصية، وهذا ظلم يستوجب سقوط ولايتهم. وإذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء، تنتقل الولاية لمن بعده من الأقرباء، وإذا رفضوا تنتقل الولاية للحاكم الشرعي. ويجب على المرأة أن تقارن بين المصالح والمفاسد، وتقديمها للقاضي أفضل؛ لما فيه من حقها الشرعي، ومصلحة لغيرها من النساء، وردع للأولياء الظالمين، وإقامة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتزويج الكفؤ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6350