هل يسقط عضل الإخوة والأعمام وأبنائهم للزواج من رجل كفء لدينه وخلقه، مع علم مسبق برفضهم للزواج بسبب الجنسية، ويجوز للفتاة اختيار وليٍّ آخر لها ليزوجها، مع عدم إمكانية اللجوء للقضاء، وهل تعتبر عاقة لوالدتها بسبب معارضتها لنفس السبب؟
لا يصح النكاح إلا بولي. إذا منع الولي المرأة من الزواج بكفء ترضاه، فقد عضلها، وتنتقل الولاية لمن بعده من العصبة ثم إلى القاضي. وإذا تكرر منع الولي للخاطب الكفء يصبح فاسقًا وتسقط ولايته. يحق للمرأة المتضررة التقدم للقاضي ليزوجها، لما في ذلك من مصلحة لها ولغيرها، وردع للأولياء الظلمة، وإقامة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
وإذا كان سبب منع الإخوة للخاطب هو اختلاف الجنسية، فقد يكون لهم عذر لذلك لكثرة المشاكل في هذا النوع من الزواج. وإذا تكرر منعهم من تزويجها من الكفء، ورفض القاضي تزويجها خوفًا من أوليائها، فيمكن لها في هذه الحالة الضرورية أن تولي أمرها لرجل صالح يعقد لها النكاح، مع الموازنة بين خسارة الأهل بالحالة الأولى أو الصبر والانتظار في الثانية.
والأمر كله بيد الله، فعليها بالدعاء أن يهدي أهلها ويرزقها الزوج الصالح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6583