هل يجوز للقاضي أن يزوج بكرًا دون موافقة إخوتها -وهم أولياؤها- بسبب عضلهم لها من الزواج بشاب كفء، بحجة بشرته؟
الكفاءة المعتبرة في الزواج هي الدين، فالمسلم المرضي دينه وخلقه يتزوج أي مسلمة. ورفض الولي تزويج موليته من الكفء بغير سبب شرعي يُعدّ عضلًا محرمًا وظلمًا، لقوله تعالى: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}. واختلف العلماء هل العضل كبيرة أم صغيرة من الذنوب. فإذا عضل الولي، أمرهُ القاضي بالإنكاح، فإن رفض انتقلت الولاية إلى القاضي عند جمهور الفقهاء، أو إلى الولي الأبعد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144453