العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استبدال مؤخر صداق الزوجة من الذهب بما يعادله من قيمة مالية أو قطعة أرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مؤخر الصداق دين. إذا كان المؤخر من الذهب، فاستبداله بقطعة أرض جائز، وهذا بيع يشترط له ما يشترط لصحة ، ولا يشترط له القبض فوراً، لكن يجب أن يكون البدل حاضراً. أما استبداله بقيمة مالية من النقود (صرف)، فيجوز بشرط القبض فوراً عند الاتفاق؛ لأن صرف الذهب بالعملات الورقية يتطلب التقابض الفوري، ولا يجوز التأخير، لحديث ابن عمر: "لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِكَ، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا، وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188235
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي