ما حكم الشرع في رفض الزوجة المطلقة أخذ مؤخر الصداق المتفق عليه في العقد، والمطالبة بتغيير قيمته، وما يترتب على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مؤخر الصداق دين يجب أداؤه بنفس المواصفات المعينة أصلاً، فإذا كان بعملة موجودة، وجب أداؤه منها حتى لو نقصت قيمتها، لأن نقصان القيمة لا يُعتبر ما دامت العملة متداولة. فإن أُلغيت العملة، فالواجب قيمتها يوم الإلغاء. ولا عبرة بتضرر الزوجة من انخفاض قيمة العملة أو تضرر الزوج من ارتفاعها. ومراعاة الزوج لتغير العملة من حُسن القضاء لا من واجبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155012
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155012
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي