العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في مطالبة الزوجة بمؤخر الصداق بعد تنازلها عنه ورفض استلامه وقت الطلاق، ثم مطالبتها به لاحقًا بسعر الليرة الذهبية الحالي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المسائل التي فيها خصومة ومنازعات مردها إلى القضاء الشرعي، ولا تفيد فيها الفتوى؛ لأنه قد يفتي بحسب ما سمعه من أحد الخصمين، وقد يكون عند الخصم الآخر ما يدفع به الحجة.

وقد اختلف العلماء في الإبراء هل يفتقر إلى قبول أم لا؟ فذهب الجمهور (الحنفية والشافعية في الأصح والحنابلة) إلى عدم حاجة الإبراء إلى القبول، وذهب المالكية والقول الآخر للشافعية إلى حاجة الإبراء إلى القبول.

وعلى القول بافتقار الإبراء إلى قبول، فإبراء المرأة لم يتم لعدم قبولك، وأما على القول الآخر، فقد تم الإبراء ولا حق للزوجة في الرجوع فيه.

وإذا ثبت للزوجة مؤخر الصداق، فحقها في مثله لا قيمته وقت تحمله، ولا عبرة بتغير قيمة العملة على القول الراجح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169220
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي