العودة إلى البحث

هل يجوز للمرأة إسقاط مؤخر الصداق شريطة أن يعترف الزوج به عند والدها، وهل يسقط هذا المؤخر إذا عادت وطالبت به؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا قالت الزوجة للخاطب: "اقبل مؤخر الصداق الذي يشترطه الولي وأنا مسامحة فيه لا أريده"، فيعد هذا وعدًا بالهبة، والوفاء بالوعد واجب عند بعض العلماء. وإذا أكدت الزوجة التنازل بعد العقد، فإن تنازلها معتبر، وليس لها الرجوع والمطالبة، لأن الرجوع في الإبراء محرم، كما في قوله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) النساء/4، وكالنهي عن الرجوع في الهبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ). والإبراء من الدين صحيح ولو كان قبل حلوله ولا يفتقر إلى القبول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي