هل يبقى بذمة الرجل متأخر الصداق (3 كيلوات من الذهب) بعد موته، وهل يجوز تغيير هذا المتأخر باتفاق الزوجين بعد العقد؟
مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج يحل بالطلاق أو الموت. لا يجوز للزوج إكراه زوجته على التنازل عنه، فتنازلها تحت الضغط لا يُحلّه له، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".
يجوز للزوج أن يطلب من زوجته التنازل عنه دون إكراه، فإن وافقت وهي بالغة عاقلة رشيدة، جاز ذلك وصحَّ. ولكن، إذا طلبت الزوجة الرجوع في تنازلها الذي كان بطلب من الزوج، جاز لها ذلك، لاحتمال خوفها من الضرر. أما إذا تنازلت من تلقاء نفسها، فلا يجوز لها الرجوع.
تحريم الزوجة إن لم تتنازل عن مؤخر الصداق لا يجوز، وإذا تنازلت تحت هذا الضغط، فلا يحل للزوج أخذه. إذا تنازلت عن طيب نفس، حل له أخذه. أما إذا لم تتنازل، فقد وقع الحنث، وحكم قول الرجل لامرأته "إن لم تفعلي كذا فأنت محرمة" يرجع لنيته (طلاق، ظهار، يمين).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108515