العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في زوجة توفي زوجها وترك مالاً، ومهرها (المؤخر) لم يُقبض، وتريد أخذه بقيمة الذهب، مع علمها أن ذلك سيستنفد التركة ولا يبقى شيء للورثة الآخرين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مؤخر الصداق ومقدمه غير المقبوض حق ودين للمرأة على زوجها، ولها المطالبة به كله، أو إسقاط ما شاءت منه. فإن أسقطت المقدم وطالبت بالمؤخر، فهو دين يؤخذ من التركة قبل قسمتها، حتى لو استغرق التركة كلها؛ لقوله تعالى في آيات المواريث: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ". فدين الآدمي واجب شرعًا إخراجه من التركة قبل توزيعها؛ لتبرأ ذمة الميت. أما عن المطالبة بالمهر بقيمة الذهب، فإن كان المهر مسمى بعملة متداولة، فتأخذ المهر بنفس العملة، وليس لها المطالبة بقيمته بالذهب، وإن كانت العملة المسماة ملغاة، فيدفع لها قيمة المؤخر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي