العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للزوج التصرف بقطعة ذهب متفق عليها للزوجة، وقد أرسلها الزوج ثم استعادها وأعطاها لوالدته؟ وفي حال وفاة الأم، هل تُورث هذه القطعة أم ترد للزوجة التي لم توافق على تصرف الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حق للزوجة لا يحل للزوج أن يأخذ منه شيئًا إلا برضاها، لقوله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا﴾. وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه». فالتعليقة من المهر هي حق للزوجة، ولا يصح تصرف الزوج بها بهبة أو بيع إلا بإذنها. وإن أعطاها الزوج لأمه، ثم ماتت الأم، فهي للزوجة؛ لأنها لم تدخل في ملك الأم شرعًا. ويمكن للزوجة أن تسامح زوجها أو تتفق معه على تعويض بدلاً عنها، وتهب التعليقة لوالدته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5747
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي