هل يجب على الزوجة طاعة زوجها في قطع علاقتها بأهلها وأقاربها، ومن يتحمل الإثم في هذه الحالة، وما مدى صحة القصة المذكورة عن امرأة أطاعت زوجها في قطيعة أهلها وأيدها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أوجب الله حق الوالدين والأقارب، ونهى عن قطيعة الوالدين لأنها عقوق ومن أكبر الكبائر بعد الشرك، وقطيعة الرحم من الكبائر، لقوله تعالى: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ).
لا يجوز للزوج أن يحمل زوجته على قطيعة أرحامها بغير حق، لأنه يحملها على المعصية، وطاعة الزوج وكل ذي حق تجب بالمعروف، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة بالمعروف"، و"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". بل على الزوج أن يعين زوجته على صلة أرحامها ويشجعها على ذلك لما فيه من الخير الكثير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8622
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8622
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي