هل بانت الزوجة بعد طلاقها كناية مرة، وصراحة أخرى، والمرة الثالثة تلفظ الزوج بألفاظ التهديد بالطلاق مثل: "والله سأطلقك"، و"نحن مطلقان"، و"ياك تطلقنا، ولم يبق شيء بيننا"، مع نيته عدم إيقاع الطلاق الصريح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تلفظت بكناية طلاق بغير نية إيقاعه، فلا يقع طلاق. قول "والله سأطلقك" وعد لا يترتب عليه طلاق، لكن إن تلفظت بهذا اليمين مدركًا وقاصدًا لليمين، فعليك كفارة يمين إذا حنثت فيه. أما قول "نحن مطلقان" وما بعدها، فإن كان إنشاءً فهو طلاق نافذ لأنه صريح، وإن كان إخبارًا كذبًا فالراجح أنه لا يقع به طلاق. عرض هذه المسائل على أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141664
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141664
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي