هل يجوز أخذ مال الصدقة المخصص للإنفاق العام، لاقتطاعه من دينٍ على شخص معسر، وهل يجب إبلاغ المدين بذلك؟
يجوز دفع الزكاة والصدقة بتوكيل الغير، ويُفضل لصاحب المال تفريقها بنفسه. إذا وُكلت في دفع الزكاة أو الصدقة، فيجب عليك دفعها للمستحقين ولا يجوز لك احتسابها مما لك من ديون على الناس، لأن الزكاة لا تصح إلا بتمليكها للفقير.
كما أنه لا يجوز إسقاط الدين عن المدين المعسر بنية الزكاة، فالزكاة إيتاء وعطاء لا إبراء. وعلى الدائن إنظار المدين المعسر حتى يتيسر له السداد. والوكيل لا يجوز له أخذ شيء من الزكاة أو إعطاؤها للفقير ليردها إليه ديناً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13650