هل يجوز شرعًا إرضاع طفلة في الخامسة من العمر لربط صلة القرابة، وهل الرضاعة من الأخت تجعلها خالة للرضيع، وهل يصبح الطفل بذلك محرمًا على المرضعة وابنتها من الرضاعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في كفالة البنت ويرجى الأجر من الله تعالى، وإن كان الرضاع في الحولين فإنه ينشر الحرمة، فالبنت التي أرضعتها أختك تصير ابنت أخت لك من الرضاعة. وإذا أرضعت الابن الذي تودين كفالته فإنه يصير ابنا لها من الرضاعة، وابن أختك، أي أنك تصيرين خالة له من الرضاعة، فيكون محرما لك وأخا للبنت من الرضاعة، وهذا هو الأولى إن أردت كفالته كي تصبحين محرما له، وكذا البنت التي تحت كفالتك، فلا يكون هنالك حرج فيما لو بلغ في دخوله عليك أو على البنت، والخلوة معه وغير ذلك مما يجوز للمرأة مع محارمها. لكن ننبه إلى أنه لا بد أن يكون الرضاع في الحولين، وأما رضاع الكبير فلا تأثير له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93420
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93420
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي