العودة إلى البحث
السؤال

ما هي مذاهب العلماء في نفقة الرجل على زوجته وأولاده وكيفيتها، وما حكم إعطاء الزوج زوجته نفقة البيت نقداً مع تبذيرها، وهل يكفيه جلب الاحتياجات، وكيف الجمع بين ذلك وبين قوله تعالى: "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم" وبين قوامة الرجال بما أنفقوا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

توجب مذاهب أهل العلم نفقة الرجل على زوجته بالمعروف، لقوله تعالى: "لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا". ولا توجد كيفية محددة شرعاً ، بل تُعمل ووفق وسع الزوج، مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". لا يوجد مانع شرعي من أن يعطي الرجل النفقة ومصروف البيت لزوجته الرشيدة، ولا يتعارض ذلك مع قوله تعالى: "وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ"، فالسفهاء هم المبذرون للمال بغض النظر عن جنسهم. كما أن هذا لا يتنافى مع الرجل، فالمال ماله والزوجة بمنزلة الوكيل، والأصل أن يباشر الرجل النفقة بنفسه. وما ذُكر عن ابن عباس في السفهاء بالنساء والصبيان لم يُوقف عليه، وإنما هو قول بعض السلف، ولا يوجد تعارض بين الآية وما ذُكر حتى يستدعي الجمع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109479
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي