هل يجوز دفع زكاة المال لمسلم لمساعدته في تكاليف نقل جثمان ابنه المتوفى إلى بلده الأصلي؟
للزكاة مصارف بيَّنها الله في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}. ونقل الميت لدفنه ليس من مصارف الزكاة، إلا إذا كان والد المتوفى فقيراً وعاجزاً عن تكاليف النقل، فيجوز إعطاؤه من الزكاة حينئذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147566