هل يجوز دفع الزكاة لشخص عاجز عن تكاليف نقل ابنه المتوفى لدفنه في بلده الأصلي، وهل يجوز إخراج الزكاة مقدماً لهذا الغرض؟
يجوز إعطاء والد الطفل المتوفى من الزكاة إذا كان من مستحقيها كأن يكون فقيراً أو مسكيناً أو مديناً، وله أن ينقل بها ولده. ويجوز نقل الميت لغرض صحيح مع أمن التغير. وإذا ألزم الوالد بنقل ابنه أو عجز عن تكاليف النقل، فيجوز إعطاؤه من الزكاة لأن تجهيز الميت ونقله واجب على والده إذا كان يعجز عن النفقة، وهو ما يعطى من الزكاة. والكفن ومؤن التجهيز واجبة على من ينفق على الميت بقرابة، كالأب أو الابن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73437