هل يجوز إعطاء مال الزكاة الذي تركه الأب المتوفى لأبنائه اليتامى؟ وما هي الحالات التي تجيز ذلك؟
الزكاة الواجبة على الميت في حياته لا تسقط بموته، وتخرج من تركته قبل تقسيمها. ويجوز إعطاء الزكاة للورثة اليتامى إذا كانوا فقراء، لأن الأصل جواز إعطاء الزكاة للوالدين والأولاد الفقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65507