هل يجب على بنت خالة المتوفاة إجبار أولاد المتوفاة على قبول ثمن الكفن الذي أوصت به المتوفاة، أم يجوز لها إنفاقه في سبيل الله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تكون نفقات تجهيز الميت وتكفينه من تركته، وإن لم يترك مالًا فعلى من تجب عليه نفقته حال حياته، وإلا فمن بيت مال المسلمين، أو على المسلمين فرض كفاية. فأولاد المرأة المتوفاة هم بتكفينها، وما أحضرته بنت خالتها لها يعتبر هبة، وليس الموهوب له ملزمًا بقبولها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73440
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73440
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي