العودة إلى البحث

هل توجد نسبة محددة من الراتب ينبغي على الموظف التصدق بها، وإذا لم توجد فما المقدار المستحب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجب الزكاة على المال (الذهب، الفضة، النقود) إذا بلغ النصاب (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه الحول (سنة هجرية كاملة)، ومقدارها ربع العشر (2.5%). إذا لم تجب الزكاة، فلا توجد نسبة محددة للتصدق بها من الراتب، لكن يستحب للمسلم ألا يحرم نفسه من فضل الصدقة. وقد وردت نصوص شرعية كثيرة في فضل الصدقة والإنفاق في سبيل الله، منها قوله تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ) البقرة/261، وقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ... يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ). ومن أبواب الجنة باب الصدقة. وأفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ويُبدأ بمن تعول. وتفضل صدقة السر، ويستحب الإكثار منها في أوقات الحاجة كرمضان، وعلى ذي القرابة، وعلى من اشتدت حاجته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي