العودة إلى البحث
السؤال

ما هو المقدار المستحب للصدقة من الراتب، وما هو المقدار الواجب إخراجه منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على المسلم أن يؤدي نفقات الواجبة لمن يعولهم أولاً، ثم هو مخير في الإنفاق من ماله فيما يرضي الله تعالى، لقوله: "وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ" و "وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ" و "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ". كما وعد الله تعالى المنفقين بالخلف، فقال: "وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ". وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الإنفاق، فقال: "اللهم أعط منفقا خلفا"، و "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب... يربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل". ولم يحدد الشرع مبلغاً ، وكلما أنفق المسلم أكثر، كان له أجر أعظم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66021
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي