العودة إلى البحث

هل يجوز للمعتمر أداء أكثر من عمرة بإحرام واحد دون التحلل بينها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا بد لكل عمرة من إحرام يخصها، فكما لا يجوز للمصلي أن يصلي أكثر من صلاة بتكبيرة إحرام واحدة، فكذلك لا يجوز لمن اعتمر أن يأتي بأكثر من عمرة بإحرام واحد. ولكي تتم العمرة لا بد من التحلل منها بالحلق أو التقصير، فإذا تحلل منها جاز له الإحرام بعمرة أخرى، ولو لم يغير ملابس إحرامه. أما إذا لم يحلق أو يقصر، فإن عمرته الأولى لم تتم، وإحرامُه لعمرة ثانية والحالة هذه يكون لاغياً، فيكون طوافه وسعيه نفلًا مطلقًا لا نسكًا؛ لأنه لا يمكن الإتيان بنسكين بإحرام واحد. لكن يمكن لمن تحلل من عمرته أن يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي