هل يجوز بيع سيارة مشتراة من سوق "الحراج" وفيها عيوب دون ذكرها، علمًا بأن هذا السوق لا تُذكر فيه العيوب؟
الأصل تحريم كتمان البائع للعيوب التي يعلمها عن المشتري؛ لما فيه من الغش والتدليس، ويسمى هذا البيع بالبراءة من العيوب، والراجح عدم لزوم الشرط فيه، فلا يجوز لك كتمان العيب المذكور، وصدقك مع المشتري وتبيين العيوب له سبب في جلب البركة، وضده ممحقة لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130470