العودة إلى البحث
السؤال

هل المائة جنيه المكتسبة من بيع تحفة (فازه) و إخبار صاحبها بغير سعرها الفعلي حلال أم حرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تطيب المائة للسائل إلا إذا أعلم المالك بحقيقة السعر ورضي بها، لأن الوكيل لا يجوز له أخذ شيء لنفسه دون علم موكله. وقد حرمت الشريعة أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه، وحرمت الكذب وخيانة . فعلى السائل والاستغفار، ورد المال لصاحبه أو استحلاله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184441
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي