هل يُعتبر البيع الموصوف هنا حرامًا أم لا يجوز، مع الأخذ في الاعتبار أن السائل مستعد لإعادة المال إذا لم يكن البيع حلالًا؟
ما قام به السائل هو عقد وكالة، والأصل فيها التبرع، فلا يجوز أخذ مقابل إلا إذا أعطى الرجل من تلقاء نفسه على سبيل الهبة.
اختلف الفقهاء في صحة الهبة المجهولة: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الغرر يمنع صحة الهبة. ذهب المالكية إلى أن الغرر لا يؤثر في صحة الهبة، وهذا هو الراجح لقوة مأخذه.
أما إذا كان العرف يجري بأن الوكالة بأجر، فيجب تحديد الأجر مسبقًا، وإلا فللسائل أجر المثل. إذا تبين أن ما أخذه السائل زائدًا على الثمن الفعلي هو أجر المثل فلا حرج، وإن زاد وجب رد الزيادة، وإن نقص فله المطالبة بها. وإذا كانت البطارية الإضافية أو الحقيبة هدية مع الكاميرا، فلا يحق للسائل بيعها للرجل وعليه رد ثمنها إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84893