ما حكم الشرع في شراء بضاعة للغير بماله، ودفع مقدم الشراء من المال الخاص، مع إضافة عمولة على الثمن الأصلي، وضمان جودة البضاعة، مع علم المشتري بذلك ورضاه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كون السائل يدفع دفعة مقدمة للمورد من ماله لا يجوز اجتماعه مع كونه وكيلاً عن التاجر في الصفقة وربحه منها؛ لأن دفع المقدم يُعد إقراضاً للتاجر، ولا يجوز الجمع بين القرض والربح. والوكيل الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
وإذا كان السائل مضطراً لدفع المقدم ويريد التاجر دفع المبلغ كاملاً، وكانت السلعة منضبطة بالوصف، فالمخرج هو أن يتعاقد السائل مع المورد لنفسه كونه المشتري، ثم يعقد عقداً مستقلاً مع التاجر - كعقد سلم - يكون فيه هو البائع والتاجر هو المشتري.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192219
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192219
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي