العودة إلى البحث
السؤال

هل تنطبق قاعدة "الأخذ بأدنى الضررين" في حالة امتلاك الأب أسهماً من بنك ربوي ورفضه التخلص منها، مع عرض الابن شراءها من الأب بالمال ليتزوج به، علماً بأن الانتفاع بالمال الحرام لا يجوز، وما هي الحلول البديلة إن لم تنطبق القاعدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على الأب الاستماع لنصح أبنائه، والواجب على الابن الاستمرار في نصح والده برفق وحكمة وأدب؛ لأن ذلك أدعى إلى قبول النصح، وإن مساهمة الوالد في البنوك الربوية محرمة باتفاق العلماء، ويجب على الوالد رد هذه الأسهم إلى الجهة التي اشتراها منها؛ لأن عقد شرائها باطل، فإن قبل البنك استرداد أسهمه فالحمد لله، وإن لم يقبل لم يجز بيعها لغيره، وإذا استرد البنك أسهمه لم يجز للوالد الحصول على أكثر من المال الذي دفعه، وعليه التخلص من المال الزائد بإنفاقه في وجوه الخير ومنافع المسلمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72064
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي