العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز عصيان الأب ورفض إعطائه المال لمساعدته في أمور غير ضرورية، أم يجب أخذ قرض بنكي لتلبية طلبه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه، بشرط ألا يضر بالابن أو يأخذ ما تعلقت به حاجته، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك". ويرى جمهور الفقهاء أن الأب يجب أن يكون محتاجًا للمال، بينما يرى الحنابلة جواز الأخذ مع الحاجة وعدمها. أما إذا لم يكن لدى الابن مال فائض، فلا يلزمه الاقتراض، ولا يجوز الاقتراض من البنوك الربوية امتثالًا لطلب الأب، لأنه "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
27698
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي