العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع برامج حاسوب مع الخوف من استخدامها في المعصية، وهل يتحمل البائع إثم ذلك أم لا يُسأل عما يفعله المشتري؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز بيع البرامج والأجهزة التي تستعمل في الخير والشر، إلا إذا عُلم أو غلب على الظن أن المشتري سيستعملها في ، فلا يجوز بيعها له. أما إذا كنت مترددًا، فلا حرج عليك في بيعها، وإثم الاستعمال يقع على المشتري وحده. فبيع ما يُقصد به الحرام، كعصير يتخذ خمرًا، لا يصح إذا عُلم أو ظُن ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17813
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي