هل يجوز بيع برامج حاسوب مع الخوف من استخدامها في المعصية، وهل يتحمل البائع إثم ذلك أم لا يُسأل عما يفعله المشتري؟
يجوز بيع البرامج والأجهزة التي تستعمل في الخير والشر، إلا إذا عُلم أو غلب على الظن أن المشتري سيستعملها في الحرام، فلا يجوز بيعها له. أما إذا كنت مترددًا، فلا حرج عليك في بيعها، وإثم الاستعمال المحرم يقع على المشتري وحده. فبيع ما يُقصد به الحرام، كعصير يتخذ خمرًا، لا يصح إذا عُلم أو ظُن ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17813