ما حكم قيام المستأجر بإجارة العين المستأجرة لشخص آخر دون علم صاحبها؟ وعلى من يقع الإثم إن كانت هذه الصورة غير جائزة؟
لا حرج في تأجير العين المؤجرة دون علم المالك الأصلي ما لم يمنع عقد الإيجار ذلك، بشرط أن يكون استخدام المستأجر الجديد للعين مثل استخدام المستأجر الأصلي أو أقل ضررًا. ويجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهذا مذهب أحمد والشافعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109339