العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قيام المستأجر بإجارة العين المستأجرة لشخص آخر دون علم صاحبها؟ وعلى من يقع الإثم إن كانت هذه الصورة غير جائزة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في تأجير العين المؤجرة دون علم المالك الأصلي ما لم يمنع عقد الإيجار ذلك، بشرط أن يكون استخدام المستأجر الجديد للعين مثل استخدام المستأجر الأصلي أو أقل ضررًا. ويجوز للمستأجر العين لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهذا مذهب أحمد والشافعي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109339
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي