ما صحة الحديثين: "من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً"، و"من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خلاصة الجواب:
الحديثان المذكوران في السؤال، وهما:
1. "من لم يمنعه عن حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس فمات ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا".
2. "من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج؛ فلا عليه أن يموت يهودياً، أو نصرانياً، وذلك أن الله يقول في كتابه: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)".
كلاهما ضعيفان لا يصحان، وقد ضعفهما عدد من أهل العلم؛ لاحتوائهما على رواة ضعفاء أو مجهولين أو مدلسين أو كذابين، كما ورد في تفاصيل السند. ومع ذلك، فقد صح هذا المعنى من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "من أطاق الحج فلم يحج، فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15008
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15008
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي