العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في معاملة موظف يبيع بطاقات الهاتف ويحتال على المشترين برفع السعر لاحقًا، مع العلم أنه موظف حكومي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

بيع البطاقات له ثلاث حالات: الأولى، الاتفاق على سعر (30 درهمًا) ويجب دفعه. الثانية، الاتفاق على سعر (28 درهمًا) ولا يلزم دفع أكثر. الثالثة، عدم الاتفاق على السعر، والعقد باطل، ويجب رد البطاقات أو مثلها، وإذا تعمد البائع عدم الاتفاق لاستغلال الناس، يمكن منعه إن أمكن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي