ما حكم نذر الطلاق من شخص غير متزوج على فعل مباح أو معصية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا النوع من النذر ليس فيه قربة ولا طاعة لله تعالى، فلا يترتب عليه شيء ولا يلزم الوفاء به؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه". ونذر ما ليس بقربة لا ينعقد عند أكثر أهل العلم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم، بأن يتكلم ويستظل ويقعد ويتم صومه فقط، ولم يأمره بكفارة، كما قال مالك في الموطأ. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله". وأما طلاق من لم يتزوج فلا اعتبار له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل نكاح". لذا، فإن نذر هذا الشخص لا يترتب عليه شيء، وعليه أن يكف عن المعصية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126227
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126227
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي