العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ ما صدر مني نذرًا يوجب الكفارة، بما أنني لم أنطق بلفظ الجلالة، ولم أُحدّد المولودة، ولم أستشر زوجي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هو التزام المسلم المكلف قربة لله غير واجبة أصلاً، ويشترط فيه صيغة تفيد الالتزام. وقول: "إن رزقت ببنت فسأسميها كذا" لا يعتبر صيغة نذر. ولو افترض وجود صيغة تفيد الالتزام، فإن نذر تسمية المولود باسم معين ليس قربة. وقد اختلف أهل العلم في انعقاده، فذهب الحنابلة إلى أنه ينعقد، ويخير صاحبه بين الوفاء به أو إخراج كفارة يمين. وعليه، فلا شيء عليك فيما نطقت به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144510
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي