العودة إلى البحث
السؤال

هل تكون المسلمة تحت ولاية والدها الكافر في النكاح، وهل يبطل عقد نكاحها بغير إذنه؟ وهل يُعد زواجها من مسلم من غير رضا والديها الكافرين عقوقاً لهما؟ وهل يسلب التوفيق في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دام والد الفتاة غير مسلم فلا ولاية له عليها، فإذا كان كلّ عصبتها كفار، فالذي يتولى زواجها هو القاضي المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له". فإن تعذّر وجود القاضي المسلم، فيتولى زواجها رجل يوثق بعدالته من المسلمين. وأمّا عن زواجها بمسلم بغير رضا أبويها، فليس ذلك من العقوق، ولا يجوز لها أن تطيع والديها في التزوج بكافر، لأن زواج المسلمة بغير المسلم لا يصحّ بالإجماع، وإنّما تكون طاعة الوالدين في المعروف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103465
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي