لمن ينسب الحليب وهل يصبح الزوج الثاني أباً للرضيع؟
للمرأة المطلقة أو الأرملة التي لها لبن من زوجها الأول ثم تتزوج بآخر خمس حالات: 1. بقاء اللبن الأول كما هو: يكون اللبن للأول، ولا نعلم فيه خلافًا إلا المالكية الذين يرون أنه للاثنين بمجرد وطء الثاني. 2. عدم الحمل من الثاني: يكون اللبن للأول، سواء زاد أو نقص أو انقطع وعاد، إلا أن المالكية يرون أنه للاثنين بمجرد الوطء. 3. الولادة من الثاني: اللبن خاص بالثاني، وأجمع على هذا كل من يحفظ من أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، إلا أن المالكية يرون أنه للاثنين إذا اتصل اللبن بعد الولادة من الثاني. 4. بقاء لبن الأول مع زيادته بسبب حمل من الثاني: اللبن منهما جميعاً عند الحنابلة والمالكية. وقال أبو حنيفة: هو للأول. وللشافعي قولان. 5. انقطاع اللبن الأول ثم عودته بالحمل من الثاني: قيل هو منها، وقيل هو للثاني، وهي أقوال للحنابلة والشافعية. وقال أبو حنيفة: هو للأول ما لم تلد من الثاني.
والخلاصة: أن اللبن الموجود هو للزوج الأول ما لم تحمل من الثاني ولم يزد بسبب الحمل على الراجح، وفي هذه الحالة لا يكون الزوج الثاني أباً من الرضاع لهذا الولد ولا لمن رضع منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40267