هل يُعدّ تطبيقي لقاعدة "لا تنتقل النجاسة من نجاسة جافة إذا لامست مبللًا" صحيحًا في حالات ملامسة النعل الذي عليه نجاسة جافة للماء ثم المشي على أرض المنزل، وفي حالة سقوط الماء على مفرشة بها نجاسة جافة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأرض إذا أصابتها نجاسة ثم جفت بالشمس وذهب أثرها، فإنها تطهر، وإذا أصابها الماء بعد ذلك فلا تعود نجاستها على القول الأصح عند الحنفية. أما غير الأرض كالفراش والنعل فلا يطهر بالجفاف، فإذا أصابتهما نجاسة ثم جفت، ثم أصابها بلل، فإن هذا البلل يعتبر نجسًا وينجس ما يلامسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162820
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162820
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي