العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الأخت عقدًا ذهبيًا من الميراث كجزء من نصيبها في ثمن عمارة تم شراؤها من الورثة، أم يجب بيع العقد أولًا ثم إعطاؤها نصيبها نقدًا، وهل يجوز إقراضها المال لشراء العقد ثم استرداده منها كجزء من نصيبها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أنت مُخيّر بين أمرين: إما أن تُعطيها نصيبها من ثمن العمارة، ثم إذا شاءت اشترت منك العقد المذكور. أو أن تُعطيها هذا العقد سداداً لدينك، بشرطين: الأول: أن يكون ذلك بسعر الذهب يوم السداد، لئلا يكون ربحاً فيما لا يُضمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. الثاني: أن لا تفترقا وبينكما شيء ليحصل التقابض المشترط للمنع من ، ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء". وننبه إلى أن خالاتك لا يرثن من أمك لوجودك ووجود أخيك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81667
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي