هل يجوز لأمي المطالبة بقيمة عقد الذهب الذي وهبته لخالي وزوجته بنية مساعدة لعملية طارئة، ثم تبين أنه لم يُصرف في ذلك، وهل تطالب به بقيمة سعر السوق اليوم بنفس عدد الجرامات؟
من وُهب شيئًا ليستعمله في أمر معين، لم يجز له أن يستعمله في غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ». فإذا كان خالك لم يستعمل ثمن العقد في العملية، فلأمك مطالبته به، لأنه هبة مشروطة، جاز الرجوع فيها لعدم الوفاء بالشرط.
لأمك أن تطلب عقدًا مثل عقدها، أو ذهبًا بعدد الجرامات، ولا تطلب نقودًا إلا عند الوفاء، ولا يجوز الاتفاق الآن على نقود؛ لأن هذا يدخل في الصرف المؤجل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18777