هل يجوز لأمي المطالبة بقيمة عقد الذهب الذي وهبته لخالي وزوجته بنية مساعدة لعملية طارئة، ثم تبين أنه لم يُصرف في ذلك، وهل تطالب به بقيمة سعر السوق اليوم بنفس عدد الجرامات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من وُهب شيئًا ليستعمله في أمر معين، لم يجز له أن يستعمله في غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ». فإذا كان خالك لم يستعمل ثمن العقد في العملية، فلأمك مطالبته به، لأنه هبة مشروطة، جاز الرجوع فيها لعدم الوفاء .
لأمك أن تطلب عقدًا مثل عقدها، أو ذهبًا بعدد الجرامات، ولا تطلب نقودًا إلا عند الوفاء، ولا يجوز الاتفاق الآن على نقود؛ لأن هذا يدخل في المؤجل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18777
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18777
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي