ماذا يلزم من أحرم للحج ولم يشترط ثم فاته الوقوف بعرفة، وكيف يتحلل من إحرامه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ركن من أركان ، فمن لم يقف بعرفة قبل فجر يوم النحر فاته الحج العلماء. ويلزم من فاته الحج (ولم يشترط عند إحرامه أن محله حيث حبس) أربعة أمور: 1. من إحرامه بأداء . 2. وجوب قضاء الحج في العام القادم، حتى لو كان تطوعاً. 3. ذبح هدي مع . 4. ، إذا كان تأخره بلا عذر.
وهذه الأحكام لا تختلف بين المعذور وغيره، لكن المعذور لا يأثم بخلاف غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14938
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14938
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي