العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يلزم من أحرم للحج ولم يشترط ثم فاته الوقوف بعرفة، وكيف يتحلل من إحرامه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ركن من أركان ، فمن لم يقف بعرفة قبل فجر يوم النحر فاته الحج العلماء. ويلزم من فاته الحج (ولم يشترط عند إحرامه أن محله حيث حبس) أربعة أمور: 1. من إحرامه بأداء . 2. وجوب قضاء الحج في العام القادم، حتى لو كان تطوعاً. 3. ذبح هدي مع . 4. ، إذا كان تأخره بلا عذر.

وهذه الأحكام لا تختلف بين المعذور وغيره، لكن المعذور لا يأثم بخلاف غيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14938
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي