العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم وزر أو كفارة على من نوى الحج، وذهب لأداء المناسك، لكن تعذر عليه ذلك لرفض صاحب الحملة انضمامه، مع العلم بوجود النية وانتظار المحرم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تكوني قد أحرمتِ للحج، فلا شيء عليكِ. أما إذا كنتِ قد أحرمتِ، فما زلتِ على إحرامكِ، ولا يجوز التحلل إلا بإتمام الحج، أو بالتحلل عند الإحصار مع ذبح الهدي، أو بالتحلل بالعذر إذا اشترطتِ ذلك. فإن فاتك الوقوف بعرفة، فعليك التحلل بعمرة.

يجب عليكِ اجتناب محظورات الإحرام، وما قمتِ به من محظورات الإتلاف (كحلق الشعر وقص الأظافر وقتل الصيد) يلزمكِ فيه الفدية. أما محظورات الترفه (كالجماع والطيب وتغطية الوجه ولبس القفازين) فلا فدية فيها للجهل.

بعد ذلك، يمكنكِ إما انتظار الحج القادم لتحجي، أو تتحللين الآن بعمل عمرة. وإن عجزتِ عن الرجوع إلى مكة، فحكمك حكم المحصر، فتذبحين هدياً وتتحللين. وفي العام القادم، يلزمكِ قضاء تلك الحجة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71823
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي