ما هو تقسيم الميراث لتركة رجل توفي وترك: (3) أبناء، (4) إخوة لأب، (2) إخوة لأم، (1) عم شقيق للأب، و(1) أم، و(1) بنت، و(1) زوجة، و(5) أخوات لأب، و(2) أخوات لأم، بالإضافة إلى وصية بأن تبقى الأمور في المحل كما هي مع أخذ الأم نصيب المتوفى من ربح المحل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا المذكورين، فلأمه السدس لوجود الفرع الوارث وجمع الإخوة، ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة والأخوات والعم؛ لحجبهم حجب حرمان بالفرع الوارث. تقسم على 168 سهماً: للأم 28 سهماً، وللزوجة 21 سهماً، ولكل ابن 34 سهماً، وللبنت 17 سهماً.
بأن يكون نصيبه من ربح المحل لزوجته أو أمه لا عبرة بها؛ لأنه لم يوصِ بشيء يملكه في حياته، وتعتبر وصية لوارث لا تمضي إلا برضا الورثة. كما أن وصيته ببقاء شراكته في المحل على حالها تحجير على الورثة فيما يملكونه بعد وفاته، وهذا ليس من حقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195310
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195310
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي