العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من أخطأ إمامها في صلاة التراويح فكبر وقام بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية، ثم جلس وأكمل التشهد وسلّم دون سجود سهو، مدّعيًا عدم مشروعيته في النافلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سجود السهو مطلوب في النافلة والفريضة، وكان على الإمام أن يسجد سجدتين بعد السلام، وعلى المأمومين فعلهما إن لم يسجدهما الإمام. والصلاة لا تبطل بترك سجود السهو؛ لأنه جابر للعبادة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52763
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي