ما حكم عمل الخدمات والبرامج المساعدة للبنوك الربوية، خاصة إن كانت خاصة بقسم القروض، وما حكم المبرمج والمدير الإداري المشاركين في ذلك، وما الحكم إذا كان البنك إسلاميًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز إعانة البنك الربوي بإنتاج برامج تساعده في معاملاته المحرمة؛ لأن ذلك يعد تعاونًا على الإثم والعدوان، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أما إذا كان البنك إسلاميًا، فلا حرج في عمل برامج له لاستخدامها في معاملاته الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112691
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112691
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي